الأحد، 22 مايو 2011

۩ بيت عطاء الخير-1۩ AD-23-05. / ( حديث اليوم الأثنين 20.06.1432 )

Web Page Hit Counter

حديث اليوم الأثنين   20.06.1432

مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى

( ممَا جَاءَ فِي الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ )

 

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ

 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :

 

   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

 

( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ )

 

  قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَ قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِحْبَابًا .

الشـــــــــــــــــروح

 

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا بِشْرُ (

بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ ( بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ

وَ الْقَافِ أَبُو سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ الضَّرِيرُ صَدُوقٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ

( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ( الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي :

قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : أَثْبَتُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ شُعْبَةُ وَ سُفْيَانُ ، ثُمَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،

ثُمَّ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ثِقَةٌ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ،

وَ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَ أَبُو حَاتِمٍ وَ أَبُو سَعْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْعِجْلِيُّ

 وَ الدَّارَقُطْنِيُّ  حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ كَذَا قَالَ .

وَ قَدْ أَشَارَ يَحْيَى الْقَطَّانُ إِلَى لِينِهِ فَرَوَى ابْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :

مَا رَأَيْتُهُ طَلَبَ حَدِيثًا قَطُّ وَ كُنْتُ أُذَاكِرُهُ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ فَلَا يَعْرِفُ مِنْهُ حَرْفًا ،

قَالَ الْحَافِظُ : وَ هَذَا غَيْرُ قَادِحٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ كِتَابٍ وَ قَدِ احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ ، انْتَهَى

 ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ) يَعْنِي سُنَّةَ الْفَجْرِ

كَمَا يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَهُ الطِّيبِيُّ يَعْنِي بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً الْحَدِيثَ ،

وَ فِي آخِرِهِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ،

ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ

 ) فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ) هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الِاضْطِجَاعِ

بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ الْمُتَهَجِّدِ وَ غَيْرِهِ وَ هُوَ الْحَقُّ


قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ )

أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ آنِفًا وَ فِي رِوَايَةٍ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ،

وَ فِي رِوَايَةٍكَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَ إِلَّا اضْطَجَعَ ،

وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى


قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ )

وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ فِي النَّيْلِ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ،

وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ،

وَ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي فَتْحِ الْعَلَّامِ

أَنَّ إِسْنَادَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَسَنًا صَحِيحًا وَ كَيْفَ يَكُونُ إِسْنَادُهُ

إِلَى الْأَعْمَشِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ فِيهِ الْأَعْمَشُ وَ هُوَ مُدَلِّسٌ

وَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِالْعَنْعَنَةِ . قُلْتُ : نَعَمْ هُوَ مُدَلِّسٌ لَكِنَّ عَنْعَنَتَهُ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاتِّصَالِ . قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ :

هُوَ يُدَلِّسُ وَ رُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيفٍ وَ لَا يَدْرِي بِهِ فَمَتَى قَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ فَلَا كَلَامَ

وَ مَتَى قَالَ : عَنْ ، تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ التَّدْلِيسِ إِلَّا فِي شُيُوخٍ لَهُ أَكْثَرَ عَنْهُمْ كَإِبْرَاهِيمَ

 وَ ابْنِ وَائِلٍ وَ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ فَإِنَّ رِوَايَتَهُ

عَنْ هَذَا الصِّنْفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاتِّصَالِ ، انْتَهَى
فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

 : سَمِعْتُ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَقُولُ : هَذَا بَاطِلٌ وَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ،

وَ إِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْهُ الْفِعْلُ وَ الْأَمْرُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَ غَلِطَ فِيهِ
قُلْتُ : تَفَرُّدُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ قَدِ احْتَجَّ بِهِ

الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ وَ هُوَ مِنْ أَثْبَتِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ كَمَا عَرَفْتَ مِنْ عِبَارَةِ مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ ،

فَقَوْلُ الْإِمَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ هَذَا بَاطِلٌ وَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إِلَخْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ،

كَيْفَ وَ قَدْ صَحَّحَهُالتِّرْمِذِيُّ وَ هُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ ،

وَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَ غَيْرُهُ : إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ،

وَ أَمَّا قَوْلُ يَحْيَى الْقَطَّانِ : مَا رَأَيْتُهُ طَلَبَ حَدِيثًا قَطُّ وَ كُنْتُ أُذَاكِرُهُ الْحَدِيثَ

فَلَا يَعْرِفُ مِنْهُ حَرْفًا فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ كِتَابٍ ،

وَ قَدِ احْتَجَّ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ فِيمَا سَبَقَ ، وَ الْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ

وَ كُلُّ مَا ضَعَّفُوهُ بِهِ فَهُوَ مَدْفُوعٌ


قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ )

قَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ وَ اسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ فِي الْبَيْتِ دُونَ الْمَسْجِدِ ،

وَ هُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ قَوَّاهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ ،

وَ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْصِبُ مَنْ يَفْعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ ،

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ، قُلْتُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ

فِي هَذَا الْبَابِ مُطْلَقٌ فَبِإِطْلَاقِهِ يَثْبُتُ اسْتِحْبَابُ الِاضْطِجَاعِ فِي الْبَيْتِ وَ فِي الْمَسْجِدِ ،

فَحَيْثُ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ يَضْطَجِعُ هُنَاكَ إِنْ صَلَّى فِي الْبَيْتِ فَيَضْطَجِعُ فِي الْبَيْتِ

وَ إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَسْجِدِ وَ إِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ

فِي الْبَيْتِ فَكَانَ يَضْطَجِعُ فِي الْبَيْتِ


قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا )

أَيِ الِاضْطِجَاعَ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ ( اسْتِحْبَابًا ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ ،

وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى هَذَا الِاضْطِجَاعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ عَائِشَةَ : كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

 فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَ إِلَّا اضْطَجَعَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :

وَ بِذَلِكَ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَ حَمَلُوا الْأَمْرَ الْوَارِدَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 

عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَ غَيْرِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، قَالَ : وَ أَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ  فَقَالَ :

يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ جَعْلُهُ شَرْطًا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ

حَتَّى طَعَنَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَ مَنْ تَبِعَهُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِتَفَرُّدِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ ،

وَ فِي حِفْظِهِ مَقَالٌ ، وَ الْحَقُّ أَنَّهُ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

وَ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الِاضْطِجَاعِ أَقْوَالٌ
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَشْرُوعٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ 

عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

 وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ : قَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ

 وَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ ،

وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوْ يُفْتِي بِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ

 وَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، انْتَهَى .

وَ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَقَى .

وَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى : وَ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ

 فِي كِتَابِ السَّبْعَةِ أَنَّهُمْ يَعْنِيسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ 

وَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ أَبَا بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 

وَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

كَانُوا يَضْطَجِعُونَ عَلَى أَيْمَانِهِمْ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، انْتَهَى .

وَ مِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُهُ . قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِيِّ

 : ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ ، انْتَهَى
وَ الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ هَذَا الِاضْطِجَاعَ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ

وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ كَمَا قَالَ فِي الْمُحَلَّى :

كُلُّ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ إِلَّا بِأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ

بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ،

فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَضْطَجِعَ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الضَّجْعَةِ

عَلَى الْيَمِينِ لِخَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ حَسْبَ طَاقَتِهِ ،

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا . قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَوْضَحْنَا أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

كُلَّهُ عَلَى الْفَرْضِ حَتَّى يَأْتِيَ نَصٌّ آخَرُ أَوْ إِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ عَلَى أَنَّهُ نَدْبٌ فَنَقِفُ عِنْدَهُ ،

وَ إِذَا تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَالرَّدُّ إِلَى كَلَامِ اللَّهِ

وَ كَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، انْتَهَى
قُلْتُ : قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْأَمْرَ الْوَارِدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ؛

لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا ،

فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِصِحَّةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَ قَدْ مَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ إِلَى الْوُجُوبِ ،

حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ بَحْثِ الِاضْطِجَاعِ : وَ عَلِمْتَ بِمَا أَسْلَفْنَا لَكَ مِنْ أَنَّ

تَرْكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُعَارِضُ الْأَمْرَ لِلْأُمَّةِ الْخَاصَّ بِهِمْ

وَ لَاحَ لَكَ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ
وَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ هَذَا الِاضْطِجَاعَ بِدْعَةٌ وَ مَكْرُوهٌ : وَ مِمَّنْ قَالَ بِهِ

مِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ
وَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى . رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ

 أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ الِاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
وَ الْقَوْلُ الْخَامِسُ : التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَقُومُ اللَّيْلَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ لِلِاسْتِرَاحَةِ

وَ بَيْنَ غَيْرِهِ فَلَا يُشْرَعُ لَهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَ قَالَ لَا يَضْطَجِعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَامَ اللَّيْلَ فَيَضْطَجِعَ اسْتِجْمَامًا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَا بَأْسَ ،

وَ يَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَضْطَجِعُ لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَهُ فَيَسْتَرِيحُ ،

وَهَذَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ،

وَ أَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا ظَنٌّ وَ تَخْمِينٌ وَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَ قَدْ رَوَتْ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ

وَ الْحُجَّةُ فِي فِعْلِهِ ، وَ قَدْ ثَبَتَ أَمْرُهُ بِهِ فَتَأَكَّدَتْ بِذَلِكَ مَشْرُوعِيَّتُهُ
وَ قَدْ أَجَابَ مَنْ لَمْ يَرَ مَشْرُوعِيَّةَ الِاضْطِجَاعِ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ كُلُّهَا مَخْدُوشَةٌ ،

فَإِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا وَ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَدَشَاتِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُطَالِعَ فَتْحَ الْبَارِي

وَ النَّيْلَ وَ غَيْرَهُمَا . وَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ الِاضْطِجَاعَ

بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ مَشْرُوعٌ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

 

دعاء من أخينا مالك لأخته يرحمها الله و إيانا

و لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله

اللـهـم إنها فى ذمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر و عذاب النار , 

و أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لها و أرحمها أنك أنت الغفور الرحيم

اللـهـم إنها أمتك و بنت عبدك خرجت من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائها

 إلي ظلمة القبر اللهم أرحمها و لا تعذبها .

  اللـهـم إنها نَزَلت بك و أنت خير منزول به و هى فقيرةً الي رحمتك

 و أنت غني عن عذابها .

اللـهـم اّتها برحمتك و رضاك و قِها فتنه القبر و عذابه

و أّتها برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثها إلي جنتك يا أرحم الراحمين . 

اللـهـم أنقلها من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود  .

 

أنْتَهَى .

وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

 

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

( و الله الموفق )

=======================

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

 

 " إن شـاء الله "

 

Al-malki

 

 

======================================================== 

ATAKH

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق