حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
عَنْ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب
عن أٌمُى المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
وَ أُمِّنا السيدة / أُمِّ حَبِيبَةَ رضى الله تعالى عنها
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ
فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الْحَارِثِ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ
يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ إِسْحَقَ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ .
الشـــــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ (
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ النُّونِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ (
اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ الْعَقَدِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَ الْقَافِ ثِقَةٌ مِنَ التَّاسِعَةِ
( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ( السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ ، صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ،
وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَ ثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَ ابْنُ مَعِينٍ وَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (
عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ ، وَ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،
( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ،
وَ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ،
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ( ،
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
مِنَ السُّنَّةِ مَا لَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَ قَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَكْعَتَانِ أَيْضًا قَبْلَ الظُّهْرِ .
رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ :
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ،
وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الدَّاوُدِيِّ : وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ
وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَرْبَعًا ، وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَفَ مَا رَأَى ،
قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ .
قَالَ الْحَافِظُ : هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ وَ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ ،
فَكَانَ يُصَلِّي تَارَةً ثِنْتَيْنِ وَ تَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا ،
وَ قِيلَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَ فِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا ،
وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ،
ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ
وَ اطَّلَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ ،
وَ يُقَوِّي الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ :
كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ ،
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ : الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ وَ رَكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا ،
انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
قُلْتُ : وَ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحَالَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا وَ تَارَةً رَكْعَتَيْنِ
كَمَا قَالَ الْحَافِظُ : وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَ أُمِّ حَبِيبَةَ )
تَقَدَّمَ تَخْرِيجُ حَدِيثِهِمَا آنِفًا .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
فِي إِسْنَادِهِ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَ هُوَ مُدَلِّسٌ وَ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ بِالْعَنْعَنَةِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ )
اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَيْلِيُّ صَدُوقٌ
( قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَعْلَمُ أَهْلِ عَصْرِهِ بِالْحَدِيثِ
وَعِلَلِهِ حَتَّى قَالَ الْبُخَارِيُّ : مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِي إِلَّا عِنْدَهُ
( عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ) بْنِ فَرُّوخَ الْقَطَّانِ أَحَدِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيلِ
( عَنْ سُفْيَانَ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ كَمَا فِي الْمِيزَانِ
( كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَعَلَى حَدِيثِ الْحَارِثِ ) أَيِ الْأَعْوَرِ ،
وَ قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَعْلَى مِنَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَ هُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ ،
وَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَ الْحَكَمُ ، كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ ، فَاحِشَ الْخَطَأِ ،
يَرْفَعُ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ كَثِيرًا فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ عَلَى أَنَّهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْحَارِثِ كَذَا فِي الْمِيزَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ إِسْحَاقَ )
وَ هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ )
وَ اسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ،
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ
عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْهُ وَ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ .
وَ فِيهِ أَنَّ فِي صِحَّةِ زِيَادَةِ : وَ النَّهَارِ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامًا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :
إِنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَعَلُّوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَ هِيَ قَوْلُهُ : وَ النَّهَارِ بِأَنَّ الْحَافِظَ
مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرُوهَا عَنْهُ ، وَ حَكَمَ النَّسَائِيُّ عَلَى رَاوِيهَا بِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا ،
وَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : مَنْ عَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ ؟
وَ ادَّعَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا
لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَ هُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَ غَيْرُهُمْ ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ :
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ،
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الرَّاجِحِ وَ بِأَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ
عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُيِّدَ الْجَوَابُ بِذَلِكَ مُطَابَقَةً لِلسُّؤَالِ وَ بِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا قَالَ :
أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ .
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ ، وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ،
وَ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ .
وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ ، انْتَهَى ،
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي مُوَطَّئِهِ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ،
فَسَأَلَهُ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :
إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ ،
قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ ،
قُلْتُ : أَتَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ ؟
فَقَالَ : لَا .
قُلْتُ : حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا ضَعِيفٌ بِكِلْتَا الطَّرِيقَتَيْنِ أَمَّا طَرِيقُ أَبِي دَاوُدَ وَ غَيْرِهِ
فَفِيهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ وَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدِ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ
كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ . وَ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ :
وَ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُخْتَصَرِ وَ ضَعَّفَهُ فَقَالَ :
وَ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ ، انْتَهَى .
وَ أَمَّا طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَفِيهَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ .
وَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَ النَّسَائِيُّ . وَ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ .
وَ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِذَاكَ وَ قَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، انْتَهَى .
وَ لَمْ أَجِدْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا صَرِيحًا فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ بِالتَّسْلِيمِ
وَ لَا فِي الْوَصْلِ بَيْنَهُنَّ ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُنَّ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُنَّ بِسَلَامَيْنِ .
هَذَا مَا عِنْدِي وَ اللَّهُ سبحانه و تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق