حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله تعالى عنهم أنه قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ :
( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ
وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعِيشَتِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي
{ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ }
فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعِيشَتِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي
{ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ }
فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ
وَ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ رضى الله عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ
إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي وَ هُوَ شَيْخٌ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ
رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيثًا وَ قَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ
وَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي .
الشــــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيَ (
بِفَتْحٍ اسْمُهُ زَيْدٌ وَ قِيلَ أَبُو الْمَوَالِ جَدُّهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ عَلِيٍّ صَدُوقٌ
رُبَّمَا أَخْطَأَ مِنَ السَّابِعَةِ .
قَوْلُهُ : ( يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ )
أَيْ صَلَاةَ الِاسْتِخَارَةِ وَ دُعَاءَهَا
( فِي الْأُمُورِ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كُلِّهَا ، وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ
وَ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَحْتَقِرُ أَمْرًا لِصِغَرِهِ وَ عَدَمِ الِاهْتِمَامِ بِهِ فَيَتْرُكُ الِاسْتِخَارَةَ فِيهِ ،
فَرُبَّ أَمْرٍ يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ أَوْ فِي تَرْكِهِ
( كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الِاسْتِخَارَةِ
وَ أَنَّهُ مُتَأَكَّدٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ
( إِذَا هَمَّ ) أَيْ قَصَدَ
( بِالْأَمْرِ ) أَيْ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُرِيدُ فِعْلَهُ أَوْ تَرْكَهُ
( فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
( مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ سُنَّةُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ
بِوُقُوعِ الدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ
( ثُمَّ لْيَقُلْ ) أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ
( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ ) أَيْ أَطْلُبُ مِنْكَ الْخَيْرَ أَوِ الْخِيَرَةَ .
قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : اسْتَخَارَ اللَّهَ طَلَبَ مِنْهُ الْخَيْرَ ،
وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : خَارَ اللَّهَ لِلَّهِ ، أَيْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ .
قَالَ وَ الْخَيْرَةُ بِسُكُونِ الْيَاءِ الِاسْمُ مِنْهُ .
قَالَ فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِهِ اخْتَارَهُ اللَّهُ كَذَا فِي النَّيْلِ
( بِعِلْمِكَ ) الْبَاءُ فِيهِ
وَ فِي قَوْلِهِ بِقُدْرَتِكَ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ بِأَنَّكَ أَعْلَمُ وَ أَقْدَرُ ،
قَالَهُ زَيْنُ الدَّيْنِ الْعِرَاقِيُّ .
وَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعَانَةِ وَ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعْطَافِ
كَمَا فِي قَوْلِهِ { رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }
أَيْ بِحَقِّ عِلْمِكَ وَ قُدْرَتِكَ الشَّامِلَيْنِ كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِيِّ .
وَ قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : أَيْ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ، وَ الْمَعْنَى أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَشْرَحَ صَدْرِي
لِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ بِسَبَبِ عِلْمِكَ بِكَيْفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَ جُزْئِيَّاتِهَا وَ كُلِّيَّاتِهَا ،
إِذْ لَا يُحِيطُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ
كَمَا قَالَ تَعَالَى
{ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْبَاءُ فِيهِمَا إِمَّا لِلِاسْتِعَانَةِ أَيْ أَطْلُبُ خَيرَكَ مُسْتَعِينًا بِعِلْمِكَ ،
فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِيهِمْ خَيْرَكَ وَ أَطْلُبُ مِنْكَ الْقُدْرَةَ
فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَ إِمَّا لِلِاسْتِعْطَافِ ، انْتَهَى مُخْتَصَرًا .
( وَ أَسْتَقْدِرُكَ ) أَيْ أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ قُدْرَةً عَلَيْهِ
( وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ) أَيْ تَعْيِينَ الْخَيْرِ وَ تَبْيِينَهُ وَ تَقْدِيرَهُ وَ تَيْسِيرَهُ
وَ إِعْطَاءَ الْقُدْرَةِ لِيَ عَلَيْهِ
( اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ) أَيِ الَّذِي يُرِيدُهُ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ ، فَأَوْقَعَ الْكَلَامَ مَوْقِعَ الشَّكِّ عَلَى مَعْنَى التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ
وَ الرِّضَا بِعِلْمِهِ فِيهِ ، وَ هَذَا النَّوْعُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَلَاغَةِ تَجَاهُلَ الْعَارِفِ وَ مَزْجَ الشَّكِّ بِالْيَقِينِ ،
يُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّكَّ فِي أَنَّ الْعِلْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ لَا فِي أَصْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْقَارِيُّ : وَ الْقَوْلُ الْآخَرُ هُوَ الظَّاهِرُ وَ نَتَوَقَّفُ فِي جَوَازِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
( فِي دِينِي ) أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِي
( وَ مَعِيشَتِي ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَ مَعَاشِي .
قَالَ الْعَيْنِيُّ : الْمَعَاشُ وَالْمَعِيشَةُ وَاحِدٌ يُسْتَعْمَلَانِ مَصْدَرًا وَاسْمًا ،
وَ فِي الْمُحْكَمِ الْعَيْشُ الْحَيَاةُ عَاشَ عَيْشًا وَ عِيشَةً وَ مَعِيشًا وَ مَعَاشًا ،
ثُمَّ قَالَ : الْمَعِيشُ وَ الْمَعَاشُ وَ الْمَعِيشَةُ مَا يُعَاشُ بِهِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ : زَادَ أَبُو دَاوُدَ وَ مَعَادِي وَ هُوَ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعَاشِ الْحَيَاةُ ،
وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعَاشِ مَا يُعَاشُ فِيهِ ،
وَ لِذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ ،
وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي ، انْتَهَى .
( وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ ) هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
وَ اقْتُصِرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى عَاقِبَةِ أَمْرِي ،
وَ كَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ هُوَ يُؤَيِّدُ أَحَدَ الِاحْتِمَالَيْنِ :
وَ أَنَّ الْعَاجِلَ وَ الْآجِلَ مَذْكُورَانِ بَدَلَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَدَلَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ ،
وَ عَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْكِرْمَانِيِّ : لَا يَكُونُ الدَّاعِي جَازِمًا
بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا إِنْ دَعَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ مَرَّةً :
فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي ،
وَ مَرَّةً فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ ،
وَ مَرَّةً فِي دِينِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ،
قَالَ وَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ أَيِ الشَّكُّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَ لَا أَبِي هُرَيْرَةَ أَصْلًا ، انْتَهَى .
( فَيَسِّرْهُ لِي ) وَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَوَفِّقْهُ وَ سَهِّلْهُ
( وَ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ ) بِضَمِّ الدَّالِ وَ كَسْرِهَا أَيْ يَسِّرْهُ عَلَيَّ وَ اجْعَلْهُ مَقْدُورًا لِفِعْلِي
( حَيْثُ كَانَ ) أَيِ الْخَيْرُ
( ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ) بِهَمْزَةِ قَطْعٍ أَيِ اجْعَلْنِي رَاضِيًا بِهِ
( يُسَمِّي حَاجَتَهُ ) أَيْ أَثْنَاءَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ذِكْرِهَا بِالْكِنَايَةِ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ .
وَ فِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ بَعْدَهَا فِي الْأُمُورِ الَّتِي
لَا يَدْرِي الْعَبْدُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا ، أَمَّا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ خَيْرُهُ كَالْعِبَادَاتِ
وَ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِخَارَةِ فِيهَا .
قَالَ النَّوَوِيُّ : إِذَا اسْتَخَارَ مَضَى بَعْدَهَا لِمَا شُرِحَ لَهُ صَدْرُهُ ، انْتَهَى .
وَ هَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ
فِي الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ مِمَّا لَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ صَدْرُهُ ؟ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : الظَّاهِرُ الِاسْتِحْبَابُ
وَ قَدْ وَرَدَ تَكْرَارُ الِاسْتِخَارَةِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ،
ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ سَاقِطٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ وَ غَيْرُهُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ
فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }
وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَحَادِيثِ الِاسْتِخَارَةِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ )
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
( وَ أَبِي أَيُّوبَ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ
( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ شَيْخٌ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ إِلَخْ )
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : حَكَمَ التِّرْمِذِيُّ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ بِالصِّحَّةِ
تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ فِي إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ ، وَ صَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ
وَ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : إِنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِيَ
فِي الِاسْتِخَارَةِ مُنْكَرٌ . وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ . وَ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ حَدِيثَ الِاسْتِخَارَةِ
وَ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَ قَالَ شَيْخُنَا زَيْنُ الدِّينِ كَأَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ أَرَادَ بِذَلِكَ
أَنَّ لِحَدِيثِهِ هَذَا شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فَرْدًا مُطْلَقًا ،
وَ قَدْ وَثَّقَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق