الثلاثاء، 3 مايو 2011

[الفلسطينية] للنشر: خبير القانون الدولي في جامعة القدس المفتوحة يدعو لمحاكمة إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

خبير القانون الدولي في جامعة القدس يدعو لمحاكمة إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

سامح الوادية : القرار 181 يؤسس لإقامة الدولة الفلسطينية

المصدر: غزة - ماهر إبراهيم

التاريخ: 03 مايو 2011

دعا خبير القانون الدولي واستاذ جرائم الحرب الاسرائيلية في جامعة القدس المفتوحة في غزة د. سامح الوادية الى «محاكمة اسرائيل وملاحقة قادتها العسكريين والسياسيين امام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في عدوانها خاصة ضد قطاع غزة».

وأشار الوادية في حوار معنا  إلى أن «إقامة الدولة الفلسطينية المرتقبة في سبتمبر المقبل، يستند للقرار الأممي 181، وهو ذات القرار الذي استندت إليه إسرائيل في إقامة دولتها وحقها في الوجود» وأن كسب التأييد الدولي «ليس بالأمر الصعب».

وفي ما يلي نص الحوار:

ما هو الإطار القانوني الدولي لخطوة إعلان الدولة الفلسطينية؟

إن مشروع إعلان الدولة المتوقع في سبتمبر المقبل، يستند لقرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتقد ان كسب تأييد الدول الأعضاء في الجمعية للأمم ليس أمراً صعباً على السلطة الفلسطينية في حال تم التصويت في الجمعية العامة على الدولة الفلسطينية وذلك من خلال: توالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية من الكثير من الدول، كما أن المجموعة العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز تشكل داعماً أساسياً لمشروع الدولة.

ما هي الأهمية القانونية للتوجه للأمم المتحدة لإعلان الدولة؟

تكمن أهمية التوجه للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية بأن الإعلان يستند لقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة عام1947، وبمقتضاه قسمت الجمعية العامة فلسطين لدولتين عربية وإسرائيلية، وأعلنت اسرائيل دولتها استنادا إليه، واعتقد ان على الجمعية العامة التي أصدرته، ولم تطبق شقه الثاني المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، ان تتحمل قدرا من المسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني عن كافة جرائم الحرب التي تعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعطته الغطاء القانوني وشرعية الأمم المتحدة التي قبلت عضوية إسرائيل بالرغم من رفض الأخيرة الالتزام بشروط إنهاء احتلالها.

 ما هي المواد القانونية الدولية التي تنطبق تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟

انتهجت إسرائيل خلال قمعها لانتفاضة الأقصى عمليات القتل أو ما يعرف بـ«الاغتيالات السياسية» بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك اتفاقيات لاهاي الرابعة 1907 والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونرى أن من أخطر الأفعال التي تضمنها مادة «8 ب» من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية «الاغتيالات» حيث أدرج بعضها كجرائم حرب وقد مارس الجيش الإسرائيلي الاغتيالات كسياسية رسمية معلنة، وتصدر قرارات الاغتيالات عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية، باعتبارهم المخططين لتلك الجرائم لأنها جرائم حرب.

 ما هي الإجراءات القانونية التي ترونها ضرورية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ وما هي الخطوات العملية التي تنصحون بها السلطة الفلسطينية في الهيئات الدولية؟

في تصورنا فإن إمكانية محاكمة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية من اتجاهين هما الاتجاه الأول: فيما يتعلق بجرائم الحرب المستمرة؛ كالاستيطان الإسرائيلي وهو جريمة حرب مستمرة، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من ملحق اتفاقيات جنيف، واعتقال الأسرى وهو جريمة حرب مستمرة، حيث يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الثالثة 1949 الخاصة بمعاملة الأسرى، والاتجاه الثاني: متعلق زمنياً بعد دخول المحكمة الدولية حيز النفاذ، ومنها بناء الجدار العازل في الضفة الغربية، حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية 2004 أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي، والحرب على قطاع غزة، وقد ادان مجلس حقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي على غزة، واتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في القطاع، ونص القرار على تشكيل لجنة تقصي للحقائق للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، الأمر الذي يفتح المجال بالاستناد لتقرير لجنة تقصي الحقائق بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية ضد القادة والمسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن اصدار الأوامر والتعليمات بارتكاب تلك الجرائم.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق